الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري ) ( مترجم : بهراد جعفرى )
32
مواعظ ( فارسى )
دية المرءة كاملة بعد ذلك ، و ذلك ستّة أجزاء من الجنين » « 1 » . اگر كسى زنى را بزند يا بترساند پس سقط نمايد حمل خود را ، بايد به اين ترتيب به او ديه بدهند ، و اگر خودش دوا بخورد و حمل خود را بيندازد بايد به ورثهء او بدهد و خودش چون قاتل است از آن ارث نبرد . امّا اگر كسى شخصى را بترساند كه مشغول جماع است و بدين سبب « منى » وى بر زمين ريخته بشود . ديهء آن نصف ديهء نطفه قرار گرفته ؛ ده دينار است ، و شيخ مفيد [ رحمه اللّه ] عزل از حرّه ( زن آزاد ) را حرام دانسته و ده دينار نيز ديه براى آن قرار داده كه شوهر به زن بدهد « 2 » . و أمّا أقصى و أقلّ مدّة حمل ( حدّ اكثر و حدّ اقلّ زمان حمل ) : پس نه ماه است بنابر اشهر ، و شش ماه است اجماعا . فعن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تلد المرءة لأقلّ من ستّة أشهر » « 3 » . از اين جهت اگر كسى زنى گرفت پيش از شش ماه از او طفلى متولّد ( شود ) منسوب به او نخواهد بود ، اگر مطلّقه بود ملحق به شوهر اوّل خواهد بود . و عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن غاية الحمل [ بالولد ] في بطن أمّه كم هو : فإنّ النّاس يقولون ربّما بقي في بطنها سنين ؟ . فقال : كذبوا ، أقصى حدّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، و لو زاد ساعة لقتل امّه قبل أن يخرج « 4 » .
--> ( 1 ) - في الكافي : 7 / 349 / 4 . ( 2 ) - يعنى از همسر آزادش ، نه كنيز . قال - رحمه اللّه - في المقنعة : « إذا عزل الرّجل عن زوجته الحرّة به غير اختيارها فإنّ عليه عشر دية الجنين يسلّمه إليها - و هي عشرة دنانير » . ( 3 ) - الكافي : 5 / 563 / 32 . ( 4 ) - الكافي : 6 / 52 / 3 . و في خبر المتقدّم منه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام « يعيش الولد لستّة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر ، و لا يعيش لثمانية أشهر » ، و قال في المرآة : -